All legislation

قرار Decision No. 57 30/03/1995

منع دخول الماعز والمواشي الى كامل خراج بلدة بحبوش - محافظة الشمال

Type
قرار · Decision
Number
57
Date
30/03/1995
Official Gazette
Issue 14, 06/04/1995, p. 318
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 57 تاريخ 30/03/1995
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة

بناء على المرسوم رقم 2900 تاريخ 31/10/1992

(تشكيل الحكومة)

بناء على قانون الغابات الصادر بتاريخ 17/1/1949 لا سيما المادة 92 منه

بناء على العريضة المقدمة من مالكي اكثر من 75% من مساحة الارض والمصادق

عليها

من مختار البلدة بتاريخ 25/11/1994

بناء على مطالعة مصلحة الاحراج والثروة الطبيعية رقم 57 تاريخ 01/02/1995

بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة

يقرر ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنع دخول الماعز والمواشي الى كامل خراج بلدة بحبوش حدودها كما يلي: شمالا: بزيزا جنوبا: منديت شرقا: بزيزا غربا: بنهران عين عكرين

المادة 2

مادة 2: حددت مدة اخراج الماعز من كامل خراج بلدة بحبوش بمدة ثلاثة اشهر من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره ويبلغ من يلزم

بيروت في 30 اذار 1995 وزير الزراعة عادل قرطاس