المادة 1
مادة 1: يمنع دخول الماعز والمواشي الى كامل خراج بلدة بحبوش حدودها كما يلي: شمالا: بزيزا جنوبا: منديت شرقا: بزيزا غربا: بنهران عين عكرين
قرار Decision No. 57 30/03/1995
ان وزير الزراعة
بناء على المرسوم رقم 2900 تاريخ 31/10/1992
(تشكيل الحكومة)
بناء على قانون الغابات الصادر بتاريخ 17/1/1949 لا سيما المادة 92 منه
بناء على العريضة المقدمة من مالكي اكثر من 75% من مساحة الارض والمصادق
عليها
من مختار البلدة بتاريخ 25/11/1994
بناء على مطالعة مصلحة الاحراج والثروة الطبيعية رقم 57 تاريخ 01/02/1995
بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة
يقرر ما ياتي:
مادة 1: يمنع دخول الماعز والمواشي الى كامل خراج بلدة بحبوش حدودها كما يلي: شمالا: بزيزا جنوبا: منديت شرقا: بزيزا غربا: بنهران عين عكرين
مادة 2: حددت مدة اخراج الماعز من كامل خراج بلدة بحبوش بمدة ثلاثة اشهر من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية
مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره ويبلغ من يلزم
بيروت في 30 اذار 1995 وزير الزراعة عادل قرطاس