المادة 1
مادة 1: خلافا لنص المادة الثالثة (لا سيما الفقرة -5 - المتعلقة بالبندورة) يسمح بصورة استثنائية استيراد البندورة دون اجازة استيراد مسبقة لغاية 5/4/1995 ضمنا
قرار Decision No. 55 29/03/1995
ان وزير الزراعة
بناء على المرسوم رقم 2900 تاريخ 31/10/92 (تشكيل
الحكومة)
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/09/1983
(دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة واعادة تنظيم
هذه الوزارة)
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/06/1994
(تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها)
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 31 تاريخ 18/01/1955
(تنظيم وزارة الزراعة لا سيما المادة الثانية منه)
بناء على القرار رقم 49 تاريخ 21/03/1995
(تنظيم الروزنامة الزراعية)
ونظرا للظروف البيئية التي اخرت نضوج البندورة
وارتفاع اسعارها وتحسسا مع المستهلك اللبناني
بناء على اقتراح المدير العام
يقرر ما ياتي:
مادة 1: خلافا لنص المادة الثالثة (لا سيما الفقرة -5 - المتعلقة بالبندورة) يسمح بصورة استثنائية استيراد البندورة دون اجازة استيراد مسبقة لغاية 5/4/1995 ضمنا
مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر ويبلغ من يلزم
بيروت في 29 اذار 1995 وزير الزراعة عادل قرطاس