المادة 1
مادة 1: حدد معدل رسم الضمان السنوي في سنة 1995 المتوجب على المصارف العاملة في لبنان دفعه للمؤسسة الوطنية لضمان الودائع واحد ونصف بالالف من مجموع الحسابات الدائنة لكل من هذه المصارف بتاريخ 31/12/1994
مرسوم Decree No. 6558 27/03/1995
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 28/67 تاريخ 09/05/1967
لا سيما المادة 15 منه المعدلة بموجب مشروع القانون
الموضوع موضوع التنفيذ بالمرسوم رقم 9735 تاريخ
21/02/1975 والقانون رقم 110 تاريخ 07/11/1991
(اصلاح الوضع المصرفي)
وبعد استطلاع راي المؤسسة الوطنية لضمان الودائع
(قرار مجلس الادارة تاريخ 27/04/1994)
بناء على اقتراح وزير المالية
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ
08/03/1995
يرسم ما ياتي:
مادة 1: حدد معدل رسم الضمان السنوي في سنة 1995 المتوجب على المصارف العاملة في لبنان دفعه للمؤسسة الوطنية لضمان الودائع واحد ونصف بالالف من مجموع الحسابات الدائنة لكل من هذه المصارف بتاريخ 31/12/1994
مادة 2: تستثنى من الرسم الاموال والحسابات المستثناة منه بموجب احكام المادة الاولى من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 9735 تاريخ 21/02/1975
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة بعبدا في 27 اذار 1995 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري