المادة 1
مادة 1: يلغى الشرط الاخير المذكور في الفقرة (1) من المادة الاولى من القرار رقم 85/أد تاريخ 26/02/1969 والباقي دون تعديل
قرار Decision No. 56 29/03/1995
ان وزير الداخلية
بناء على المرسوم رقم 2900 تاريخ 31/10/1992
بناء على المرسوم رقم 5608 تاريخ 02/09/1994
بناء على قانون السير رقم 76 تاريخ 26/12/1967
لا سيما الفقرة الثانية من المادة 126 منه وتعديلاته
بناء على تقرير اللجنة المشكلة بموجب القرار رقم
38 تاريخ 25/02/1995 المكلفة باجراء الكشف
على الاوتوبيسات والسيارات العمومية والتي ستتولى
نقل الحجاج الى الديار المقدسة المتخذ بجلستها
تاريخ 23/03/1995
بناء على اقتراح مدير الداخلية العام
يقرر ما ياتي:
مادة 1: يلغى الشرط الاخير المذكور في الفقرة (1) من المادة الاولى من القرار رقم 85/أد تاريخ 26/02/1969 والباقي دون تعديل
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت , في 29/3/1995 وزير الداخلية ميشال المر