المادة 1
مادة 1: يعدل نص المادة الثالثة من القرار رقم 49/1 تاريخ 21/3/95 (فيما خص السماح باستيراد البصل دون اجازة استيراد مسبقة) بحيث تصبح : الخامس عشر من كانون الثاني حتى نهاية نيسان
قرار Decision No. 53 24/03/1995
ان وزير الزراعة
بناء على المرسوم رقم 2900 تاريخ 31/10/1992
(تشكيل الحكومة)
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/09/1983
(دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة)
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/06/1994
(تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها)
بناء على القرار رقم 49 تاريخ 21/03/1995
(تنظيم الروزنامة الزراعية)
بناء على القرار رقم 21/1 تاريخ 25/01/1995
بناء على اقتراح المدير العام
يقرر ما ياتي:
مادة 1: يعدل نص المادة الثالثة من القرار رقم 49/1 تاريخ 21/3/95 (فيما خص السماح باستيراد البصل دون اجازة استيراد مسبقة) بحيث تصبح : الخامس عشر من كانون الثاني حتى نهاية نيسان
مادة 2: خلافا للمادة الثانية من القرار رقم 49/1 تاريخ 21/3/95 (فيما خص استيراد الزيتون) يسمح بصورة استثنائية باستيراد الزيتون دون اجازة استيراد مسبقة لغاية 30/4/1995 ضمنا
مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر ويبلغ من يلزم
24 اذار 1995 وزير الزراعة عادل قرطاس