All legislation

قرار Decision No. 53 24/03/1995

تعديل بعض فقرات القرار رقم 49/1 (استيراد البصل والزيتون)

Type
قرار · Decision
Number
53
Date
24/03/1995
Official Gazette
Issue 14, 06/04/1995, p. 317
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 53 تاريخ 24/03/1995
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة

بناء على المرسوم رقم 2900 تاريخ 31/10/1992

(تشكيل الحكومة)

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/09/1983

(دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة)

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/06/1994

(تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها)

بناء على القرار رقم 49 تاريخ 21/03/1995

(تنظيم الروزنامة الزراعية)

بناء على القرار رقم 21/1 تاريخ 25/01/1995

بناء على اقتراح المدير العام

يقرر ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل نص المادة الثالثة من القرار رقم 49/1 تاريخ 21/3/95 (فيما خص السماح باستيراد البصل دون اجازة استيراد مسبقة) بحيث تصبح : الخامس عشر من كانون الثاني حتى نهاية نيسان

المادة 2

مادة 2: خلافا للمادة الثانية من القرار رقم 49/1 تاريخ 21/3/95 (فيما خص استيراد الزيتون) يسمح بصورة استثنائية باستيراد الزيتون دون اجازة استيراد مسبقة لغاية 30/4/1995 ضمنا

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر ويبلغ من يلزم

24 اذار 1995 وزير الزراعة عادل قرطاس