المادة 1
مادة 5- عوضً عن: تعدل المادة 11 من قانون الجمارك فتصبح كما يلي: - خلافا لاحكام الفقرة الاولى من المادة العاشرة, ان مستوردي السيارات الذين يكونون قد استفادوا لدى استيرادها وضمن الشروط المنصوص عليها في المواد 217 و231 و241 مكررة و243 و244 و249 من الاعفاء من الرسوم الجمركية (البقية بدون تغيير)" المادة الخامسة- يقرأ: تعدل المادة 11 من قانون الجمارك فتصبح كما يلي: "خلافا لاحكام الفقرة الاولى من المادة العاشرة ان مستوردي السيارات الذين يكونون قد استفادوا لدى استيرادها وضمن الشروط المنصوص عليها في المواد 217 و231 و241 مكررة, و 242 و243 و244 و249 من الاعفاء من الرسوم الجمركية (البقية بدون تغيير)"