All legislation

مختلف Miscellaneous No. 775 19/03/1948

تصحيح للمادة الخامسة من قرار المجلس الاعلى للمصالح المشتركة رقم 771 تاريخ 10-3-1948

Type
مختلف · Miscellaneous
Number
775
Date
19/03/1948
Official Gazette
Issue 14, 07/04/1948, p. 239
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مختلف رقم 775 تاريخ 19/03/1948
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 5- عوضً عن: تعدل المادة 11 من قانون الجمارك فتصبح كما يلي: - خلافا لاحكام الفقرة الاولى من المادة العاشرة, ان مستوردي السيارات الذين يكونون قد استفادوا لدى استيرادها وضمن الشروط المنصوص عليها في المواد 217 و231 و241 مكررة و243 و244 و249 من الاعفاء من الرسوم الجمركية (البقية بدون تغيير)" المادة الخامسة- يقرأ: تعدل المادة 11 من قانون الجمارك فتصبح كما يلي: "خلافا لاحكام الفقرة الاولى من المادة العاشرة ان مستوردي السيارات الذين يكونون قد استفادوا لدى استيرادها وضمن الشروط المنصوص عليها في المواد 217 و231 و241 مكررة, و 242 و243 و244 و249 من الاعفاء من الرسوم الجمركية (البقية بدون تغيير)"

بيروت في 19 اذار سنة 1948 رئيس المجلس الاعلى للمصالح المشتركة الامضاء: موسى مبارك التواقيع: حسن جباره, توفيق شاميه, حسين الجسر, اديب الروماني, باسيل طراد