المواد
مادة 1: توزع بطاقات الاعاشة الجديدة بواسطة موظفي وزارة الاقتصاد الوطني الذين تنتدبهم مديرية الاعاشة لهذه المهمة بناء على اقتراح لجنة الاشراف على تنظيم البطاقات وتوزيعها وعلى مسؤوليتهم ويكلفون بدفع اثمانها فور توزيعها الى خزينة الوزارة بعد تقاضيها من المستهلكين بلا زيادة وذلك بموجب اوامر قبض صادر عن اللجنة.
مادة 2: توزع بطاقات الاعاشة الجديدة لقاء الثمن بعد الاطلاع على تذاكر الهوية والتأشير عليها.
مادة 3: من يستعمل او يسلم بطاقة غائب او ميت ومن يتلاعب بتوزيع البطاقات او يكتم الوفيات والمهاجرة وبالاجمال كل من يرتكب مخالفة من شأنها عرقلة التوزيع او فساده باي شكل كان يقع تحت طائلة الصرف من الخدمة والعقاب القانوني.
مادة 4: تصرف نفقات طبع ونسخ وتوزيع البطاقات من الموازنة التجارية وتقيد على باب البطاقات سنة 1948 ويقيد له ما يقبض ثمنا للبطاقات من المستهلكين كما سيحدد في مرسوم لاحق. والرصيد يقيد على او الى- الارباح والخسائر حسب النتيجة
مادة 5: ينشر ويبلغ هذا القرار حيثما تدعو الحاجة.
بيروت في 31 آذار سنة 1948
وزير الاقتصاد الوطني
الامضاء: سليمان نوفل