ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور اللبناني
وبناء على اقتراح وزير الاقتصاد الوطني والزراعة
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: بغية الوصول الى تحديد انتاج الاراضي الزراعية في الجمهورية اللبنانية من الحبوب الصالحة للخبز بصورة دقيقة ونظرا لما لوجود الاحصاآت الصحيحة من نفع عام لاقتصاديات البلاد. يباشر من اول نيسان 1948 باحصاء مزروعات الحبوب في اراضي الجمهورية اللبنانية وفقا للاصول الواردة في المواد التالية من هذا المرسوم.
مادة 2: تتولى اعمال احصاء مزروعات الحبوب الصالحة للخبز (الحنطة والشعير والذرة الصفراء والذرة البيضاء) في كل قضاء لجنة قوامها: القائمقام رئيسا مندوب من مصلحة الاعاشة مندوب عن وزارة الزراعة اعضاء احد اصحاب الاملاك الزراعية يختاره القائمقام
مادة 3: تؤلف في كل محافظة لجنة للبت في الاعتراضات المقدمة من المنتخبين على المقررات الصادرة عن لجان الاقضية من: المحافظ او من ينتدبه رئيسا مندوب عن مصلحة الاعاشة مندوب عن وزارة الزراعة اعضاء احد اصحاب الاملاك الزراعية يختاره القائمقام
مادة 4: تنفذ عمليات الاحصاء وفقا للاصول وضمن المراحل التي يعينها وزير الاقتصاد الوطني بموجب قرار وزاري.
مادة 5: يوقف تسليم الاعاشة عن القرى والافراد الذين لا يتقيدون بالتعليمات المعطاة من وزارة الاقتصاد الوطني لتنفيذ اعمال الاحصاء المفروض بموجب احكام هذا المرسوم ويحق للسلطات الادارية المحلية (المحافظ او القائمقام) اتخاذ العقوبات القانونية بحق مختاري القرى الذين يخالفون الواجبات المترتبة عليهم لتنفيذ عمليات الاحصاء.
مادة 6: ان وزير الاقتصاد الوطني والزراعة مكلف تنفيذ احكام هذا المرسوم.
بيروت في 31 اذار سنة 1948
الامضاء: بشاره خليل الخوري
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء وزير الاقتصاد الوطني والزراعة
الامضاء: رياض الصلح الامضاء: سليمان نوفل