All legislation

مرسوم Decree No. 4727 31/03/1954

انشاء بلدية جديدة مستقلة تعرف باسم "بلدية المنصورية وعين المرج"

Type
مرسوم · Decree
Number
4727
Date
31/03/1954
Official Gazette
Issue 14, 07/04/1954, p. 234-235
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 4727 تاريخ 31/03/1954
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تسلخ قرية المنصورية وعين المرج عن بلدية بتاتر.

المادة 2

مادة 2: تنشأ في قرية المنصورية وعين المرج- قضاء عاليه- بلدية جديدة مستقلة تعرف باسم: بلدية المنصورية وعين المرج.

المادة 3

مادة 3: يجري تحديد منطقة هذه البلدية الجديدة وفقا لاحكام المادة السادسة من المرسوم الاشتراعي رقم 5 المذكور اعلاه.

المادة 4

مادة 4: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 31 اذار سنة 1954 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: عبدالله اليافي الامضاء: جورج هراوي