المادة 1
مادة 1: تسلخ قرية المنصورية وعين المرج عن بلدية بتاتر.
مرسوم Decree No. 4727 31/03/1954
مادة 1: تسلخ قرية المنصورية وعين المرج عن بلدية بتاتر.
مادة 2: تنشأ في قرية المنصورية وعين المرج- قضاء عاليه- بلدية جديدة مستقلة تعرف باسم: بلدية المنصورية وعين المرج.
مادة 3: يجري تحديد منطقة هذه البلدية الجديدة وفقا لاحكام المادة السادسة من المرسوم الاشتراعي رقم 5 المذكور اعلاه.
مادة 4: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 31 اذار سنة 1954 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: عبدالله اليافي الامضاء: جورج هراوي