المادة 1
مادة 1: احيلت على المجلس العدلي قضية مقتل جورج يونس الواقعة في شكا بتاريخ 12 اذار سنة 1954 والقضايا التي رافقتها او تفرعت عنها وجميع الاشخاص الذين اشتركوا او تدخلوا فيها باية صفة كانت .
مرسوم Decree No. 4689 31/03/1954
مادة 1: احيلت على المجلس العدلي قضية مقتل جورج يونس الواقعة في شكا بتاريخ 12 اذار سنة 1954 والقضايا التي رافقتها او تفرعت عنها وجميع الاشخاص الذين اشتركوا او تدخلوا فيها باية صفة كانت .
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 31 اذار سنة 1954 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير العدلية الامضاء: الفرد نقاش