All legislation

مرسوم Decree No. 4718 31/03/1954

انشاء قنصلية لبنانية فخرية في مدينة انفرس "بلجيكا"

Type
مرسوم · Decree
Number
4718
Date
31/03/1954
Official Gazette
Issue 14, 07/04/1954, p. 234
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4718 تاريخ 31/03/1954
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: انشئت قنصلية لبنانية فخرية في مدينة انفرس "بلجيكا (Anvers-Belgique) تشمل صلاحياتها منطقتها الادارية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة بيروت في 31 اذار سنة 1954 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير المالية وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: عبدالله اليافي الامضاء: الفرد نقاش