All legislation

مرسوم Decree No. 4672 31/03/1954

تحديد التعويضات التي تعطى لموظفي الاعمال البرقية ليلا

Type
مرسوم · Decree
Number
4672
Date
31/03/1954
Official Gazette
Issue 14, 07/04/1954, p. 231-232
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4672 تاريخ 31/03/1954
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد تعويضات التي تعطى للموظفين الذين يتعاطون الاعمال البرقية ليلا بثمانين قرشا لبنانيا عن كل ساعة.

المادة 2

مادة 2: ينشر او يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 31 اذار سنة 1954 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: عبدالله اليافي الامضاء: عبدالله اليافي وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: نقولا سالم وافق ديوان المحاسبة بقراره رقم 608/ر.م تاريخ 24/3/54 رئيس ديوان المحاسبة الامضاء: جميل شهاب