المادة 1
مادة 1: تحدد تعويضات التي تعطى للموظفين الذين يتعاطون الاعمال البرقية ليلا بثمانين قرشا لبنانيا عن كل ساعة.
مرسوم Decree No. 4672 31/03/1954
مادة 1: تحدد تعويضات التي تعطى للموظفين الذين يتعاطون الاعمال البرقية ليلا بثمانين قرشا لبنانيا عن كل ساعة.
مادة 2: ينشر او يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 31 اذار سنة 1954 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: عبدالله اليافي الامضاء: عبدالله اليافي وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: نقولا سالم وافق ديوان المحاسبة بقراره رقم 608/ر.م تاريخ 24/3/54 رئيس ديوان المحاسبة الامضاء: جميل شهاب