All legislation

مرسوم Decree No. 4688 31/03/1954

احالة قضية مقتل جرجس البيطار على المجلس العدلي

Type
مرسوم · Decree
Number
4688
Date
31/03/1954
Official Gazette
Issue 14, 07/04/1954, p. 256
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4688 تاريخ 31/03/1954
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: احيلت على المجلس العدلي قضية مقتل جرجس البيطار ومحاولة قتل ابنه الواقعة في 15 شباط سنة 1954 والقضايا التي رافقتها او تفرعت عنها وجميع الاشخاص الذين اشتركوا او تدخلو فيها باية صفة كانت

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 31 اذار سنة 1954 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير العدلية الامضاء: الفرد نقاش