All legislation

مرسوم Decree No. 4738 31/03/1954

فتح اربع مدارس رسمية في صيدا وقناية صيدا

Type
مرسوم · Decree
Number
4738
Date
31/03/1954
Official Gazette
Issue 14, 07/04/1954, p. 250-251
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 4738 تاريخ 31/03/1954
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: فتحت مدرستان رسميتان للبنات في بلدة صيدا (محافظة لبنان الجنوبي) الاولى تسمى مدرسة النهضة الرسمية للبنات والثانية مدرسة التقدم الرسمية للبنات .

المادة 2

مادة 2: فتحت مدرستان رسميتان للصبيان الاولى في بلدة صيدا وتسمى مدرسة النهضة الرسمية للصبيان والثانية في قرية قناية صيداقضاء صيدا وتسمى مدرسة- قناية صيدا الرسمية للصبيان.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 31 آذار سنة 1954 صدر عنرئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامصاء: عبدالله اليافي وزير المالية الامضاء: عبدالله اليافي وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: نقولا سالم