المادة 1
مادة 1: يلغى المركز الجمركي في جسر حاصبيا, ويضم خفراؤه الى قوام مركز مرجعيون.
قرار Decision No. 403 29/03/1954
مادة 1: يلغى المركز الجمركي في جسر حاصبيا, ويضم خفراؤه الى قوام مركز مرجعيون.
مادة 2: ينشأ مركز جمركي في وادي خالد من قضاء عكار, ويحدد قوامه برقيب وتسعة خفراء خيالة.
مادة 3: تنقل وظيفة الرقيب المحددة سابقا في قوام مفرزة حاصبيا الى قوام مركز وادي خالد.
مادة 4: يشكل قوام مفرزة وادي خالد الجديدة المحدد بموجب المادة الثانية من هذا القرار بثلاثة خفراء من مركز عندقت , واربعة خفراء من مفرزة طرابلس السيارة, وخفير من مركز العبودية وخفير من مفرزة بيروت السيارة.
مادة 5: تنقل رئاسة الشعبة المركزية من راشيا الوادي الى المصنع وتتبع لها المفارز التالية: المصنع- راشيا الوادي- عيتا الفخار- يحفوفا ورياق.
مادة 6: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29 آذار 1954 الرئيس الامضاء: موسى مبارك الاعضاء: التوقيع: اشرف الاحدب الامضاء: نقولا عطاالله