All legislation

قرار Decision No. 403 29/03/1954

الغاء مركز جمركي وانشاء مركز جديد ونقل رئاسة شعبة جمركية

Type
قرار · Decision
Number
403
Date
29/03/1954
Official Gazette
Issue 14, 07/04/1954, p. 262
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قرار رقم 403 تاريخ 29/03/1954
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى المركز الجمركي في جسر حاصبيا, ويضم خفراؤه الى قوام مركز مرجعيون.

المادة 2

مادة 2: ينشأ مركز جمركي في وادي خالد من قضاء عكار, ويحدد قوامه برقيب وتسعة خفراء خيالة.

المادة 3

مادة 3: تنقل وظيفة الرقيب المحددة سابقا في قوام مفرزة حاصبيا الى قوام مركز وادي خالد.

المادة 4

مادة 4: يشكل قوام مفرزة وادي خالد الجديدة المحدد بموجب المادة الثانية من هذا القرار بثلاثة خفراء من مركز عندقت , واربعة خفراء من مفرزة طرابلس السيارة, وخفير من مركز العبودية وخفير من مفرزة بيروت السيارة.

المادة 5

مادة 5: تنقل رئاسة الشعبة المركزية من راشيا الوادي الى المصنع وتتبع لها المفارز التالية: المصنع- راشيا الوادي- عيتا الفخار- يحفوفا ورياق.

المادة 6

مادة 6: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 آذار 1954 الرئيس الامضاء: موسى مبارك الاعضاء: التوقيع: اشرف الاحدب الامضاء: نقولا عطاالله