المادة 2
تتابع لجان التخمين المشكلة بالمرسوم رقم 99 تاريخ 14/4/1977 وبالمرسوم رقم 198 تاريخ 14/6/1977 اعمالها في منطقة وسط بيروت التجاري.
تشكل عند الاقتضاء لجان تخمين بدائية واستئنافية جديدة وفاقا للاصول المنصوص عليها في المادة العاشرة من قانون الاستملاك (المرسوم الاشتراعي رقم 4 تاريخ 30/11/1954 وتعديلاته)