All legislation

قرار Decision No. 9 11/01/1983

التأشير على السجلات المحاسبية الواردة في التصميم المحاسبي العام

Type
قرار · Decision
Number
9
Date
11/01/1983
Official Gazette
Issue 14, 07/04/1983, p. 393
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 9 تاريخ 11/01/1983
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف الى البند "اولا" من القسم الثاني من الفصل الاول من الملحق رقم 4 للقرار رقم 111 تاريخ 22/2/1982 الفقرة الجديدة التالية: اولا- سجلات المحاسبة 1- .... 2- .... 3- تخضع السجلات المحاسبة المشار اليها في المادة 8 من المرسوم رقم 4665 تاريخ 26/12/1981 , باستثناء دفتر الاستاذ, لموجب التأشير عليها من محكمة التجارة او الكاتب العدل وفقا لاحكام القوانين المرعية الاجراء.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 كانون الثاني سنة 1983 وزير المالية عادل حمية