المادة 1
مادة 1: يضاف الى البند "اولا" من القسم الثاني من الفصل الاول من الملحق رقم 4 للقرار رقم 111 تاريخ 22/2/1982 الفقرة الجديدة التالية: اولا- سجلات المحاسبة 1- .... 2- .... 3- تخضع السجلات المحاسبة المشار اليها في المادة 8 من المرسوم رقم 4665 تاريخ 26/12/1981 , باستثناء دفتر الاستاذ, لموجب التأشير عليها من محكمة التجارة او الكاتب العدل وفقا لاحكام القوانين المرعية الاجراء.