المادة 28
مادة 28: للحكومة, بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء, ان تكلف مصرف الاسكان وتحله محل وزارة الاسكان والتعاونيات في تنفيذ او متابعة تنفيذ هذا المرسوم الاشتراعي.
مرسوم إشتراعى رقم 17 تاريخ 25/03/1983 In force
مادة 28: للحكومة, بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء, ان تكلف مصرف الاسكان وتحله محل وزارة الاسكان والتعاونيات في تنفيذ او متابعة تنفيذ هذا المرسوم الاشتراعي.
المادة 28 من مرسوم إشتراعى رقم 17 تاريخ 25/03/1983 https://lebaneselegislation.com/law/169084/article/28/