The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 17 تاريخ 25/03/1983 In force

المادة 5

المادة 5

(عدلت بموجب قانون 74 / 1991 )

يستفيد من القرض كل مالك يتقدم بطلب الى وزارة الاسكان

والتعاونيات يعلن فيه عن حاجته الى القرض شرط اثبات ملكيته:

آ- بافادة عقارية صادرة عن امانة السجل العقاري اذا كان العقار

محددا ومحررا.

ب- بافادة صادرة عن القاضي العقاري ادا كان العقار قيد اعمال التحديد او التحرير او ما زالت محاضره قيد النظر لديه.

ج- بعلم وخبر صادر عن المختار او عن عضوين اختياريين اذا كان

العقار غير محدد ومحرر او اذا كانت الصحيفة العينية للعقار قد اتلفت خلال الاحداث.

د- بعقد تمليك مؤقت مبرم من قبل المصلحة الوطنية للتعمير

الملغاة.

ه- بقرار تمليك صادر عن مجلس الوزراء.

و- بحكم حصر الارث اذا كان العقار المتضرر لا يزال على اسم

المورث المتوفي.

اذا تعذر على المالك اثبات ملكيته بالمستندات المنوه عنها في هذه المادة, يحق له الحصول على القرض لقاء تقديم كفالة

مصرفية او ضمانة عينية تعادل قيمة القرض ولواحقه, وذلك لضمان صحة ملكيته وعدم وجود اسباب تمنع اعطائه القرض. واذا تبين انه استفاد من القرض دون وجه حق تستعيد الدولة المبالغ المسلفة له مع فائدة مقدارها 25% تسري من تاريخ قبضها حتى تاريخ تسديدها.

المادة 5 من مرسوم إشتراعى رقم 17 تاريخ 25/03/1983 https://lebaneselegislation.com/law/169084/article/5/