المادة 1
مادة 1: انشئت قنصلية عامة للبنان في مدينة ستراسبورغ, تشمل صلاحيتها منطقتي الرين السفلى والعليا, ومناطق الفوج والموزال والمورث موزال ومحافظة بيروت .( Vosges, Moselle, Meurthe-Moselle, Belfort)
مرسوم Decree No. 385 25/03/1983
مادة 1: انشئت قنصلية عامة للبنان في مدينة ستراسبورغ, تشمل صلاحيتها منطقتي الرين السفلى والعليا, ومناطق الفوج والموزال والمورث موزال ومحافظة بيروت .( Vosges, Moselle, Meurthe-Moselle, Belfort)
مادة 2: اضيفت وظيفتان جديدتان من الفئة الثالثة في السلك الخارجي الى ملاك وزارة الخارجية والمغتربين المحدد بموجب الجدول رقم 1 الملحق بالمرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971 (نظام وزارة الخارجية والمغتربين).
مادة 3: رفعت قنصلية لبنان في ملبورن - استراليا الى مستوى قنصلية عامة.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 25 اذار سنة 1983 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير المالية الامضاء: عادل حميه وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: ايلي سالم