All legislation

مرسوم Decree No. 385 25/03/1983

انشاء قنصلية عامة للبنان في مدينة ستراسبورغ ورفع القنصلية في ملبورن الى مستوى قنصلية عامة

Type
مرسوم · Decree
Number
385
Date
25/03/1983
Official Gazette
Issue 14, 07/04/1983, p. 387-388
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 385 تاريخ 25/03/1983
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: انشئت قنصلية عامة للبنان في مدينة ستراسبورغ, تشمل صلاحيتها منطقتي الرين السفلى والعليا, ومناطق الفوج والموزال والمورث موزال ومحافظة بيروت .( Vosges, Moselle, Meurthe-Moselle, Belfort)

المادة 2

مادة 2: اضيفت وظيفتان جديدتان من الفئة الثالثة في السلك الخارجي الى ملاك وزارة الخارجية والمغتربين المحدد بموجب الجدول رقم 1 الملحق بالمرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971 (نظام وزارة الخارجية والمغتربين).

المادة 3

مادة 3: رفعت قنصلية لبنان في ملبورن - استراليا الى مستوى قنصلية عامة.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 25 اذار سنة 1983 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير المالية الامضاء: عادل حميه وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: ايلي سالم