All legislation

غير محدد Unspecified No. 8 25/03/1983

منح وضع الادخال المؤقت عن خيوط وقماش الجوت ونسج الخيوط المفردة من حرير تركيبي والمواد الصمغية المعدة لصناعة الموكيت

Type
غير محدد · Unspecified
Number
8
Date
25/03/1983
Official Gazette
Issue 14, 07/04/1983, p. 393-394
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
غير محدد رقم 8 تاريخ 25/03/1983
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح وضع الادخال الموقت عن خيوط وقماش الجوت ونسج الخيوط المفردة من حرير تركيبي والمواد الصمغية, المعدة لصنع الموكيت .

المادة 2

مادة 2: يخضع هذا الوضع للاحكام القانونية والنظامية ولشروط التطبيق الخاصة التي تحددها ادارة الجمارك.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا الامر الاداري ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25 اذار سنة 1983 الرئيس عصام حيدر العضو العضو انطوان فته بطرس الدويهي