All legislation

قرار Decision No. 46 18/03/1988

مواد تخليقية او نفسية

Type
قرار · Decision
Number
46
Date
18/03/1988
Official Gazette
Issue 14, 07/04/1988, p. 216/218
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
10
Cite as
قرار رقم 46 تاريخ 18/03/1988
Source
Lebanese University

ان وزير الصحة والشؤون الاجتماعية,

- بناء على المرسوم رقم 1736 تاريخ 4/9/1984,

- بناء على قانون مزاولة مهنة الصيدلة الصادر بتاريخ 31/10/

1950,

- بناء على المرسوم رقم 8377 تاريخ 30/12/1961 (تنظيم وزارة

الصحة),

- بناء عى القرار رقم 278/1 تاريخ 27/5/72 المتعلق بالمواد

التخليقية (النفسية),

- بناء على اللائحة الخضراء الصادرة عن الهيئة الدولية

لمراقبة المخدرات - كانون الاول 1985,

- بناء على كتاب الامين العام للامم المتحدة رقم

N A R /c 1.24/1985 تاريخ 9/12/85 بمقتضى كتاب وزارة

الخارجية والمغتربين - مديرية المنظمات الدولية رقم 29/8

تاريخ 6/1/86 لتوصية منظمة الصحة العالمية,

- بناء على مقتضيات السلامة والصحة العامتين,

- وبعد الاطلاع على مطالعة دائرة المخدرات رقم 135/6 تاريخ

17/3/1986,

- وبعد اخذ رأي مصلحة الصيدلة وموافقة مديرية العناية الطبية,

- وبعد استشارة مجلس شورى الدولة برأيه رقم 9/88 تاريخ

23/2/1988,

- بناء على اقتراح المدير العام للصحة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

ان المواد التخليقية او النفسية التالية:

يخضع استيرادها وتصديرها والاتجار بها واستعمالها للاصول المتبعة اصلا للمواد المخدرة وفقا لما جاء في قانون المخدرات الصادر بتاريخ 18/06/1946 والمرسوم رقم 6255 تاريخ 18 ايلول 1954 المتعلقين بالمواد المخدرة.

1- امفيتامين Amphetamine

2- ديغسامفيتامين Dexamphetamine

3- ميتمفيتامين Methamphetamine

4- فينيتيلين Fenetylline

المادة 2

تضاف المواد التالية الى الجدول الاول الملحق بالقرار رقم

278/1 تاريخ 27/5/72 والمتضمن المواد الممنوع تداولها وفقا

لمنطوق مادته الاولى ويشطب تسجيل جميع مستحضراتها حيثما

وجدت .

1- اتيسيكليدين

2- روليسيكليدين

3- تينو سيكليدين

5- ديمتوكسي امفيتامين

6- دوب

7- م. د. أ.

8- باراباراميتوكسي امفيتامين

9- تريميتوكسي امفيتامين

10- ديمتوكسي 4- اتيل امفيتامين

11- متوكسي 5- ميتيلين ديوكسي 3,4 امفيتامين

12- متيلين ديوكسيد 3-4 ميتمفيتامين

تدرج املاح المواد المذكورة في هذا الجدول وفي الجدول

الاساسي الملحق بالقرار رقم 278/1 تاريخ 27/5/72 حيثما امكن

وجود هذه الاملاح.

1- Eticyclidine P C E

2- Rolicyclidine

3- Tenocyclidine T C P

4- كاتينون4- Cathinone

5- Dimethoxyamphetamine (D M A)

6- Dimethoxy- 2,5 bromo - 4 amphetamine (DOB)

7- Methylenedioxy -3,4 amphtamine (MDA)

8- Paramethxyamphetamine (PMA)

9- Trimethoxyamphetamine (TMA)

10- Dimethoxy 4- etylamphetamine (DOET)

11- Methoxy 5- metylenedioxy- 3-4 Amphetamine

(MMDA)

12- Methylenedioxyde -3,4

Metamphetamine (MDMA)

13- كاتين 13- Cathine

14- ميتاكوالون 14- Methaqualone

15- ميكلوكوالون 15- Mecloqualone

16- ليفمفيتامين 16- Levamphetamine

17- ليفوميتاميتامين 17- Levomethamphetamine

18- بنزفيتامين 18- Benzphetamine

المادة 3

يضاف الى الجدول الثاني الملحق بالقرار رقم 278/1 تاريخ

27/5/72 المواد التالية:

1- البرازولام 1- Alprazolam

2- برومازيبام 2- Bromazepam

5- كلوبازام5- Clobazam

6- كلونازيبام 6- Clonazepam

9- كلوكسازولام 9- Cloxazolam

10- ديلورازيبام 10- Delorazepam

12- ايستازولام 12- Estazolam

13- اتيل لوفلازيبات

14- فلوديازيبام 14- Fludiazepam

15- فلونيترازيبام 15- Flunitrazepam

16- فلورازيبام

20- هالوكسازولام 20- Haloxazolam

21- كيتازولام 21-Ketazolam

22- لوبرازولام 22- Loprazolam

23- بورازيبام 23- Lorazepam

24- لورميتازيبام 24- Lormetazepam

25- مازيندول 25- Mazindol

27- ميدازيبام 27- Medazepan

29- نيميتازيبام 29- Nimetazepam

30- نيترازيبام 30- Nitrazepam

31- نوردازيبام 31- Nordazepam

32- اوكسازولام 32- Oxazolam

33- اوكسازيبام 33- Oxazepam

35- بينازيبام 35- Binazepam

36- برازيبام 36- Prazepam

41- تيمازيبام 41- Temazepam

43- تربازولام 43- Triazolam

تدرج املاح المواد في هذا الجدول والى الجدول الاساسي الملحق

باقرار رقم 278/1 تاريخ 27/5/72 حيثما امكن وجود هذه الاملاح.

3- كمازيبام3- Camazepam

4- كلورديازيبوكسيد 4-Chlordiazepoxide

7- كلورازيبات 7- Clorazepate

8- كوتيازيبام 8- Clotiazepam

11- ديازبام11- Diazepam

13- Ethyl loflazepate

16- Flurazepam

17- فنكامفامين 17- Fencamfamine

18- فنبروبوركس 18- Fenproporex

19- هلازيبام 19- Halazepam

26- مفنوركس 26- Mefenorex

28- ن - اتيل امفيتامين 28- N-Etylamphetamine

34- يونتازوسين 34- Pentazocine

37- فنديمترازين37- Phendimetrazine

38- فنترمين 38- Phentermine

39- بروبيل هكسدرن 39- Propylhexedrine

40- بيروفايرون 40- Pyrovalerone

42- تترازيبام 42- Tetrazepam

المادة 4

ينطبق على ما جاء في هذه المواد واملاحها ومستحضراتها كل ما جاء المادة الرابعةه في التعديلات المذكورة في اللائحة رقم 3 الصادرة بتاريخ 12/10/72 والمرفقة بالقرار رقم 278/1 تاريخ 27/5/72

المادة 5

تضاف الفقرة التالي المادة الرابعةها الى المادة الثانية من القرار رقم 278/1 تاريخ 27/5/72. "مسؤول عن صيدلية مستشفى او مؤسسة علمية". تضاف عبارة "حيثما امكن ذلك عمليا" الى نص المادة الثامنة من القرار المذكور بعد جملة غير قابلة للتجزئة.

المادة 6

على الطبيب المسؤول في المستشفيات الخاصة تسجيل المواد النفسية (التخليقية) في سجل خاص وفقا لطلبات الشراء الشهرية الموقعة من دائرة المخدرات .

المادة 7

تبقى موضع التداول الدفاتر الخاصة بالتسجيل اليومي للوارد والصادر من المواد التخليقية (النفسية) والمتداولة في الصيدليات والمستشفيات الخاصة وكذلك دفاتر الشراء.

المادة 8

تلغى اللوائح الصادرة قبل هذا التاريخ والمخالفة لهذا القرار.

المادة 9

يكلف مفتشو الصيدلية تنفيذ مضمون هذا القرار.

المادة 10

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في: 18 آذار 1988 وزير الصحة والشؤون الاجتماعية جوزف الهاشم