All legislation

مرسوم Decree No. 4712 28/03/1988

تمديد مهل تسديد سلفات خزينة لبلدية قرطبا

Type
مرسوم · Decree
Number
4712
Date
28/03/1988
Official Gazette
Issue 14, 07/04/1988, p. 205
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 4712 تاريخ 28/03/1988
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تمدد حتى 31/12/1989 مهلة تسديد قسطي سلفة الخزينة مع الفوائد المعطاة لبلدية قرطبا بموجب المرسوم رقم 3445 تاريخ 29/9/1986.

المادة 2

مادة 2: تسدد المبالغ المذكورة في المادة الاولى اما نقدا او بالاقتطاع مما قد يستحق للبلدية من عائدات الرسوم المشتركة والمواد الملتهبة او بالطريقتين معا.

المادة 3

مادة 3: يعرض هذا المرسوم على مجلس الوزراء في اول جلسة يعقدها.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 آذار 1988 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: سليم الحص وزير المالية بالوكالة الامضاء: جوزف الهاشم وزير الداخلية الامضاء: عبد الله الراسي