المادة 1
مادة 1: تمدد حتى 31/12/1989 مهلة تسديد قسطي سلفة الخزينة مع الفوائد المعطاة لبلدية قرطبا بموجب المرسوم رقم 3445 تاريخ 29/9/1986.
مرسوم Decree No. 4712 28/03/1988
مادة 1: تمدد حتى 31/12/1989 مهلة تسديد قسطي سلفة الخزينة مع الفوائد المعطاة لبلدية قرطبا بموجب المرسوم رقم 3445 تاريخ 29/9/1986.
مادة 2: تسدد المبالغ المذكورة في المادة الاولى اما نقدا او بالاقتطاع مما قد يستحق للبلدية من عائدات الرسوم المشتركة والمواد الملتهبة او بالطريقتين معا.
مادة 3: يعرض هذا المرسوم على مجلس الوزراء في اول جلسة يعقدها.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 آذار 1988 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: سليم الحص وزير المالية بالوكالة الامضاء: جوزف الهاشم وزير الداخلية الامضاء: عبد الله الراسي