All legislation

مرسوم Decree No. 4968 29/03/1994

تصديق التصميم التوجيهي العام لمناطق السمقانية وجديدة الشوف - مزرعة الشوف - الكحلونية (قضاء الشوف)

Type
مرسوم · Decree
Number
4968
Date
29/03/1994
Official Gazette
Issue 14, 07/04/1994, p. 421/424
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 4968 تاريخ 29/03/1994
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983 (قانون التنظيم المدني)

وبعد الاطلاع على قرار كل من بلدية السمقانية رقم 74/87 وبلدية جديدة الشوف رقم 2/85 وبلدية الكحلونية رقم 2/85 وقرار قائمقام الشوف رقم 5/87 بوصفه قائما بأعمال بلدية مزرعة الشوف والقرار رقم 30/87 الصادر عن قائمقام الشوف فيما يعود لقرية بقعاتا لعدم وجود بلدية فيها,

وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 26/05/1993 محضر رقم 21

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 15/12/1993

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق التصميم التوجيهي العام المتضمن تقسيم المناطق العائد لمناطق مزرعة الشوف- جديدة الشوف- الكحلونية - السمقانية (قضاء الشوف) وفقا للخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 5000/1 يخضع هذا التصميم لنظام البناء والفرز والضم والاستثمار وللشروط العامة والخاصة الملحقة به.

المادة 2

مادة 2: الغي كل تصميم سابق مخالف لاحكام هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 اذار 1994 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: محمد بسام مرتضى