ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983 (قانون التنظيم المدني)
وبعد الاطلاع على قرار كل من بلدية السمقانية رقم 74/87 وبلدية جديدة الشوف رقم 2/85 وبلدية الكحلونية رقم 2/85 وقرار قائمقام الشوف رقم 5/87 بوصفه قائما بأعمال بلدية مزرعة الشوف والقرار رقم 30/87 الصادر عن قائمقام الشوف فيما يعود لقرية بقعاتا لعدم وجود بلدية فيها,
وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 26/05/1993 محضر رقم 21
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 15/12/1993
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: صدق التصميم التوجيهي العام المتضمن تقسيم المناطق العائد لمناطق مزرعة الشوف- جديدة الشوف- الكحلونية - السمقانية (قضاء الشوف) وفقا للخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 5000/1 يخضع هذا التصميم لنظام البناء والفرز والضم والاستثمار وللشروط العامة والخاصة الملحقة به.
مادة 2: الغي كل تصميم سابق مخالف لاحكام هذا المرسوم.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 اذار 1994
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الاشغال العامة
الامضاء: محمد بسام مرتضى