المادة 1
مادة 1: يمنع استيراد المبيد الزراعي الذي يدخل في تركيبه المادة المعروفة بالاسم الكيميائي ALKOXYALKYL ويدرج هذا الاسم في اللائحة المرفقة بالقرار رقم 108/1 تاريخ 27/07/1992 وتعديلاته.
قرار Decision No. 34 09/03/1994
ان وزير الزراعة
بناء على المرسوم رقم 2900 تاريخ 31/10/1992 (تشكيل
الحكومة),
بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 08/01/1968 (تنظيم
تجارة الاسمدة والادوية الزراعية والاعلاف)
بناء على المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/03/1982
(النصوص التنظيمية لتجارة الادوية الزراعية)
بناء على كتاب لجنة السوق الاوروبية رقم 26163 تاريخ
13/12/1993 الذي يتضمن المعلومات الواقية عن المادة
المعروفة باسمها الكيميائي
ALKOXYALKYL AND ARYL MERCURY COMPOUND/GENERIC
والتي تشير الى خطورته على الانسان لسميته الكبيرة.
بناء على توصية لجنة الادوية الزراعية في اجتماعها
المنعقد بتاريخ 08/02/1994
بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة رئيس لجنة
الادوية الزراعية
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يمنع استيراد المبيد الزراعي الذي يدخل في تركيبه المادة المعروفة بالاسم الكيميائي ALKOXYALKYL ويدرج هذا الاسم في اللائحة المرفقة بالقرار رقم 108/1 تاريخ 27/07/1992 وتعديلاته.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في 09/03/1994 وزير الزراعة الدكتور عادل قرطاس