All legislation

قرار Decision No. 34 09/03/1994

بمنع استيراد مبيد زراعي

Type
قرار · Decision
Number
34
Date
09/03/1994
Official Gazette
Issue 14, 07/04/1994, p. 448
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 34 تاريخ 09/03/1994
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة

بناء على المرسوم رقم 2900 تاريخ 31/10/1992 (تشكيل

الحكومة),

بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 08/01/1968 (تنظيم

تجارة الاسمدة والادوية الزراعية والاعلاف)

بناء على المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/03/1982

(النصوص التنظيمية لتجارة الادوية الزراعية)

بناء على كتاب لجنة السوق الاوروبية رقم 26163 تاريخ

13/12/1993 الذي يتضمن المعلومات الواقية عن المادة

المعروفة باسمها الكيميائي

ALKOXYALKYL AND ARYL MERCURY COMPOUND/GENERIC

والتي تشير الى خطورته على الانسان لسميته الكبيرة.

بناء على توصية لجنة الادوية الزراعية في اجتماعها

المنعقد بتاريخ 08/02/1994

بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة رئيس لجنة

الادوية الزراعية

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنع استيراد المبيد الزراعي الذي يدخل في تركيبه المادة المعروفة بالاسم الكيميائي ALKOXYALKYL ويدرج هذا الاسم في اللائحة المرفقة بالقرار رقم 108/1 تاريخ 27/07/1992 وتعديلاته.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 09/03/1994 وزير الزراعة الدكتور عادل قرطاس