المواد
مادة 1: يضاف الى المادة الخامسة من المرسوم الاشتراعي رقم 13 الصادر بتاريخ 7 كانون الثاني 1953 الفقرة التالية: "يحتفظ للموظفين الحاليين الذين يفيضون عن العدد المبين في الملاكات الخاصة بوظائفهم, وترصد رواتبهم في الموازنة الى ان يتركوا الوظيفة لسبب من الاسباب ".
مادة 2: تضاف الى الفقرة (ب ) من المادة 134 من المرسوم الاشتراعي رقم 13 الصادر في 7 كانون الثاني 1953, العبارة التالية: "وبصورة موقتة يجوز للموظف ان يشغل وظيفة اعلى او ادنى من رتبته"
مادة 3: تصحح المادتان 183 و185 من المرسوم الاشتراعي رقم 13 الصادر بتاريخ 7 كانون الثاني 1953, على الوجه التالي: المادة 183 - بدلا من "في المادة السادسة" يقرأ: "في المادة 141" المادة 185 - بدلا من "بمعدل 370 قرشا لبنانيا" يقرأ: "بمعدل 270 قرشا لبنانيا"
مادة 4: عدل ملاك الفئة الثانية من الجدول رقم (1) الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 13 الصادر بتاريخ 7 كانون الثاني 1953 على الوجه التالي: الرتبة الدرجة الراتب ـــــــ ـــــــ ـــــــــ 1 920 2 880 مدير 3 8الرابعة0 رئيس مصلحة 4 800 مفتش دولة 5 760 مفتش عام 6 720 7 685 8 650 9 615 10 580
مادة 5: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 7 نيسان سنة 1953
الامضاء: كميل شمعون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية والداخلية والانباء
الامضاء: خالد شهاب والدفاع الوطني والاشغال العامة
الامضاء: خالد شهاب
وزير المالية والاقتصاد الوطني والزراعة والخارجية والمغتربين
الامضاء: جورج حكيم
وزير التربية الوطنية والصحة والاسعاف العام
والشؤون الاجتماعية والبرق والبريد
الامضاء: سليم حيدر