All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 60 31/03/1953

تصحيح المادة 2 من المرسوم الاشتراعي رقم 34 تاريخ 17-2-1953 المتعلق بالمدرسين والمعلمين المنتسبين الى دار المعلمين العليا بصفة- طلاب

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
60
Date
31/03/1953
Official Gazette
Issue 14, 08/04/1953, p. 817
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 60 تاريخ 31/03/1953
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: صححت المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي رقم 34 الصادر بتاريخ 17 شباط سنة 1953 على الوجه الآتي: "يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي ابتداء من اول تشرين الاول سنة 1952".

بيروت في 31 اذار سنة 1953 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية والداخلية والدفاع الامضاء: خالد شهاب الوطني والانباء والاشغال العامة الامضاء: خالد شهاب وزير المالية والاقتصاد الوطني والزراعة والخارجية والمغتربين الامضاء: جورج حكيم وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة والصحة والاسعاف العام والشؤون الاجتماعية والبرق والبريد الامضاء: سليم حيدر