All legislation

قرار Decision No. 315 31/03/1953

الغاء واحداث مكاتب ومفارز جمركية

Type
قرار · Decision
Number
315
Date
31/03/1953
Official Gazette
Issue 14, 08/04/1953, p. 868
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 315 تاريخ 31/03/1953
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى كل من مكتب ومفرزة شتورا ومكتب ومفرزة وادي الحرير.

المادة 2

مادة 2: يحدث مكتب جمركي من الفئة الثانية في محلة المصنع توحد فيه اعمال المكتبين الملغيين المشار اليهما في المادة الاولى.

المادة 3

مادة 3: تحدث مفرزة جمركية في محلة المصنع توحد فيها اعمال المفرزتين الملغاتين المشار اليهما في المادة الاولى.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من اول نيسان سنة 1953.

بيروت في 31 آذار سنة 1953 الرئيس الامضاء: موسى مبارك الاعضاء التوقيع: اشرف الاحدب , نقولا عطا الله