المادة 1
مادة 1: يرفع الحد الادنى للرواتب والاجور في مصلحة الانعاش الاجتماعي الى /800/ ل.ل. (ثمانماية ليرة/ في الشهر.
مرسوم Decree No. 5044 02/04/1982
مادة 1: يرفع الحد الادنى للرواتب والاجور في مصلحة الانعاش الاجتماعي الى /800/ ل.ل. (ثمانماية ليرة/ في الشهر.
مادة 2: تحول رواتب موظفي ومستخدمي مصلحة الانعاش الاجتماعي وفاقا لجدول التحويل المرفق, على ان يحتفظ من يتدرج منهم بالقدم المؤهل للتدرج.
مادة 3: يعطى المتعاقدون في المصلحة الذين يتقاضون تعويضات شهرية تعتبر بمثابة راتب او اجر, والاجراء الدائمون لديها زيادة توازي قيمة الزيادة التي طرأت بموجب احكام هذا المرسوم على رواتب الموظفين والمستخدمين الدائمين الذين يتقاضون راتبا شهريا يساوي او يقارب التعويض الشهري للمتعاقد او اجرة ثلاثين يوما من اجر الاجير. من اجل حساب قيمة الزيادة في الاجر اليومي للاجير تقسم الزيادة المحددة في الفقرة الاولى من هذه المادة على ثلاثين. يحتفظ الاجير الدائم بالقدم المؤهل للزيادة الدورية. عند تحديد الاجر اليومي, يدور كسر النصف ليرة الى نصف ليرة والكسر الذي يتجاوز النصف ليرة الى ليرة. وتعتمد هذه القاعدة عند حساب الزيادة الدورية.
مادة 4: يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من اول تموز 1981 وفقا لاحكام القانون رقم 1/82 تاريخ 28/1/1982 .
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 2 نيسان سنة 1982 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: عبد الرحمن اللبان وزير المالية الامضاء: علي الخليل