المادة 1
مادة 1: حدد في الملحق المرفق بهذا القرار انموذج الموازنة المدرسية في المدارس الخاصة غير المجانية عن سنة مدرسية تبدأ في اول تشرين الاول وتنتهي في اخر ايلول التالي.
قرار Decision No. 21 28/01/1982
مادة 1: حدد في الملحق المرفق بهذا القرار انموذج الموازنة المدرسية في المدارس الخاصة غير المجانية عن سنة مدرسية تبدأ في اول تشرين الاول وتنتهي في اخر ايلول التالي.
مادة 2: يتألف هذا الانموذج من: 1- جدول الموازنة, ويتضمن اسماء وارقام الحسابات الرئيسية للاعباء وللايرادات المدرسية مع اسماء وارقام الحسابات الفرعية في كل حساب رئيسي واسماء وارقام الحسابات الجزئية في كل حساب فرعي. - خانة للاعباء المقدرة (وللايرادات المقدرة), وذلك عن سنة مدرسية جارية سنة مدرسية مقبلة. - خانة للفروقات من نقصان او زيادة - خانة للملاحظات 2- بيان بالملاحق والمستندات الواجب اعدادها او تأمينها لارفاقها بالموازنة.
مادة 3: اعطيت الحسابات الرئيسية الارقام التالية: - في باب الاعباء: 60 - 62 - 63 - 64 - 65 - 67 - 68 . - في باب الايرادات : 70 - 71 - 72 - 74 - 77 - 78 . وتحمل الحسابات الفرعية رقم الحساب الرئيسي في الباب المختص مضافا اليه عدد المئات من احد الى تسعة, وتحمل الحسابات الجزئية رقم الحساب الفرعي في الباب المختص مضافا اليه عدد الالاف من واحد الى تسعة ايضا.
مادة 4: 1) تعتمد الادارة المدرسية في اعداد مشروع الموازنة المدرسية اسماء وارقام الحسابات الرئيسية والفرعية والجزئية المحددة في جدول الموازنة. ولها ان تلحظ فقط عند الحاجة, اسماء وارقام حسابات جزئية غير واردة اصلا في الجدول المذكور. 2) عند اعداد مشروع الموازنة: - تدرج الادارة المدرسية المبالغ المقدرة للاعباء وللايرادات لسنة جارية ولسنة مقبلة امام اسم ورقم الحساب المختص في الخانة الملحوظة لذلك في جدول الموازنة. كما تدرج مقدار النقصان والزيادة في المبالغ المقدرة لسنة مقبلة عن المبالغ التي قدرت لسنة جارية. - وتضع تقريرا تشرح فيه اسباب النقصان والزيادة في المبالغ المقزرة في المشروع لسنة مقبلة عن تلك المقدرة لسنة جارية. وتبين فيه كذلك ما تشكله اعباء الرواتب والاجور وملحقاتها من نسبة مئوية حيال المبالغ المقدرة للاعباء. يشكل هذا التقرير جزءا لا يتجزأ من مشروع الموازنة المدرسية. 3- كتدبير انتقالي وفيما خص مشروع موازنة السنة المدرسية 1982/1983 , يكتفي بأن تدرج الادارة المدرسية في جدول الموازنة المبالغ المقدرة للاعباء وللايرادات لسنة مقبلة فقط (دون تلك المقدزرة لسنة جارية).
مادة 5: 1) لتحديد معدل الاستهلاك عند وضع وضع الجدول التفصيلي بالاستهلاكات , تطبق على الابنية التي تقوم فيها المدارس الخاصة وعلى الاصول الثابتة المادية في هذه المدارس معدلات الاستهلاك التجاري القصوى والدنيا وفق ما هو محدد في القرارين رقم 422/أ و423/أ الصادرين عن وزير المال بتاريخ 9 ايلول 1981 وحسب الاحكام التي ترعى تطبيق هذه المعدلات . 2) لاثبات القيمة التأجيرية المخمنة للابنية التي تشغلها المدرسة والتي يكون العقار ملكا لها ينبغي مراجعة دائرة ضريبة الاملاك المبنية في بيروت والدوائر المالية الاخرى في المحافظات للحصول على افادة بذلك.
مادة 6: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت , في 28 كانون الثاني 1982 وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: رينه معوض