All legislation

قرار Decision No. 5 04/03/1982

تعديل مساحة المنطقة الحرة في مرفأ طرابلس

Type
قرار · Decision
Number
5
Date
04/03/1982
Official Gazette
Issue 14, 08/04/1982, p. 535
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 5 تاريخ 04/03/1982
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يقتطع قسم من المنطقة الحرة "ب " في مرفأ طرابلس تبلغ مساحته 3635 مترا مربعا لتطويل الرصيف رقم 6 التابع للمرفأ المذكور. (فقط ثلاثة الاف وستماية وخمسة وثلاثين مترا مربعا). وتنزع عنه صفة المنطقة الحرة,

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 اذار سنة 1982 الرئيس عصام حيدر العضو العضو انطوان فتة بطرس الدويهي