المادة 1
مادة 1: يقتطع قسم من المنطقة الحرة "ب " في مرفأ طرابلس تبلغ مساحته 3635 مترا مربعا لتطويل الرصيف رقم 6 التابع للمرفأ المذكور. (فقط ثلاثة الاف وستماية وخمسة وثلاثين مترا مربعا). وتنزع عنه صفة المنطقة الحرة,
قرار Decision No. 5 04/03/1982
مادة 1: يقتطع قسم من المنطقة الحرة "ب " في مرفأ طرابلس تبلغ مساحته 3635 مترا مربعا لتطويل الرصيف رقم 6 التابع للمرفأ المذكور. (فقط ثلاثة الاف وستماية وخمسة وثلاثين مترا مربعا). وتنزع عنه صفة المنطقة الحرة,
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4 اذار سنة 1982 الرئيس عصام حيدر العضو العضو انطوان فتة بطرس الدويهي