All legislation

غير محدد Unspecified No. 9 09/03/1982

منح وضع الادخال المؤقت عن ركائز النظارات بغاية تركيب زجاجات عليها وعن النظارات بغاية تلوين زجاجاتها

Type
غير محدد · Unspecified
Number
9
Date
09/03/1982
Official Gazette
Issue 14, 08/04/1982, p. 536-537
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
غير محدد رقم 9 تاريخ 09/03/1982
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح وضع الادخال الموقت عن ركائز النظارات بغاية تركيب زجاجات عليها وعن النظارات بغاية تلوين زجاجاتها, ومن ثم اعادة التوضيب والتغليف .

المادة 2

مادة 2: يخضع هذا الوضع للاحكام القانونية والنظامية ولشروط التطبيق الخاصة التي تحددها ادارة الجمارك.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا الامر الاداري ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 اذار سنة 1982 الرئيس عصام حيدر العضو العضو انطوان فتة بطرس الدويهي