المادة 1
مادة 1: يمنح وضع الادخال الموقت عن الاصناف التالية المعدة لصناعة البرادات : - سخانات مصنوعة من شريط كهربائي مغلف بالبلاستيك. - تباشيم معدنية لابواب الثلاجات والمبخرات .
غير محدد Unspecified No. 10 12/03/1982
مادة 1: يمنح وضع الادخال الموقت عن الاصناف التالية المعدة لصناعة البرادات : - سخانات مصنوعة من شريط كهربائي مغلف بالبلاستيك. - تباشيم معدنية لابواب الثلاجات والمبخرات .
مادة 2: يخضع هذا الوضع للاحكام القانونية والنظامية ولشروط التطبيق الخاصة التي تحددها ادارة الجمارك.
مادة 3: ينشر هذا الامر الاداري ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12 اذار سنة 1982 الرئيس عصام حيدر العضو العضو انطوان فتة بطرس الدويهي