All legislation

غير محدد Unspecified No. 10 12/03/1982

منح وضع الادخال المؤقت عن السخانات والتباشيم المعدنية المعدة لصناعة البرادات

Type
غير محدد · Unspecified
Number
10
Date
12/03/1982
Official Gazette
Issue 14, 08/04/1982, p. 537
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
غير محدد رقم 10 تاريخ 12/03/1982
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح وضع الادخال الموقت عن الاصناف التالية المعدة لصناعة البرادات : - سخانات مصنوعة من شريط كهربائي مغلف بالبلاستيك. - تباشيم معدنية لابواب الثلاجات والمبخرات .

المادة 2

مادة 2: يخضع هذا الوضع للاحكام القانونية والنظامية ولشروط التطبيق الخاصة التي تحددها ادارة الجمارك.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا الامر الاداري ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 اذار سنة 1982 الرئيس عصام حيدر العضو العضو انطوان فتة بطرس الدويهي