All legislation

غير محدد Unspecified No. 7 04/03/1982

تثبيت وضع الادخال المؤقت عن اشرطة البوليستر المعدة لتغليف الاسلاك الكهربائية والهاتفية

Type
غير محدد · Unspecified
Number
7
Date
04/03/1982
Official Gazette
Issue 14, 08/04/1982, p. 536
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
غير محدد رقم 7 تاريخ 04/03/1982
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح وضع الادخال الموقت عن اشرطة البوليستر المضلعة المعدة لتغليف الاسلاك الكهربائية والهاتفية.

المادة 2

مادة 2: يخضع هذا الوضع للاحكام القانونية والنظامية ولشروط التطبيق الخاصة التي تحددها ادارة الجمارك.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا الامر الاداري ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 اذار سنة 1982 الرئيس عصام حيدر العضو العضو انطوان فتة بطرس الدويهي