المادة 1
يمنح وضع الادخال الموقت عن فضلات القطن المعدة لصنعها قطنا طبيا.
قرار Decision No. 8 04/03/1982
يمنح وضع الادخال الموقت عن فضلات القطن المعدة لصنعها قطنا طبيا.
يخضع هذا الوضع للاحكام القانونية والنظامية ولشروط التطبيق الخاصة التي تحددها ادارة الجمارك.
ينشر هذا الامر الاداري ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4 اذار سنة 1982 الرئيس عصام حيدر العضو العضو انطوان فتة بطرس الدويهي