All legislation

قرار Decision No. 8 04/03/1982

تثبيت وضع ادخال مؤقت عن فضلات القطن المعدة لصنعها قطنا طبيا

Type
قرار · Decision
Number
8
Date
04/03/1982
Official Gazette
Issue 14, 08/04/1982, p. 536
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 8 تاريخ 04/03/1982
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

يمنح وضع الادخال الموقت عن فضلات القطن المعدة لصنعها قطنا طبيا.

المادة 2

يخضع هذا الوضع للاحكام القانونية والنظامية ولشروط التطبيق الخاصة التي تحددها ادارة الجمارك.

المادة 3

ينشر هذا الامر الاداري ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 اذار سنة 1982 الرئيس عصام حيدر العضو العضو انطوان فتة بطرس الدويهي