All legislation

قرار Decision No. 38 27/03/1982

تعديل القرار الرامي الى تخصيص كل من آليات الدفاع المدني والمركبات الآلية العائدة لجهاز امن المطار بغية تسجيل ارقام سيارات كل منها

Type
قرار · Decision
Number
38
Date
27/03/1982
Official Gazette
Issue 14, 08/04/1982, p. 530-531
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 38 تاريخ 27/03/1982
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية

بناء على المرسوم رقم 3592 تاريخ 25/10/1980

بناء على المادتين رقم 99 و 107 من قانون السير وتعديلاته

بناء على القرارين رقم 22/اد تاريخ 15/3/1979 و 94/اد تاريخ

20/8/1979 (توزيع ارقام لوحات تسجيل المركبات الالية

وتحيد نماذجها)

بناء على الطلب المقدم من رئيس جهاز امن المطار والمسجل

برقم 2195/4 تاريخ 2/11/1981 , المتضمن طلبه تخصيص جهاز

امن المطار بخمسين لوحة خاصة بالمركبات الالية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل القرار رقم 94/اد تاريخ 20/8/1979 على النحو التالي: يضاف الى المادة الثانية من القرار رقم 22/اد تاريخ 15/3/1979 المسلسل الجديد التالي: أ- تخصيص اليات الدفاع المدني بفئة الارقام لتسجيل سياراتها:

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 اذار سنة 1982 وزير الداخلية شفيق الوزان