المادة 1
مادة 1: يعدل القرار رقم 94/اد تاريخ 20/8/1979 على النحو التالي: يضاف الى المادة الثانية من القرار رقم 22/اد تاريخ 15/3/1979 المسلسل الجديد التالي: أ- تخصيص اليات الدفاع المدني بفئة الارقام لتسجيل سياراتها:
قرار Decision No. 38 27/03/1982
ان وزير الداخلية
بناء على المرسوم رقم 3592 تاريخ 25/10/1980
بناء على المادتين رقم 99 و 107 من قانون السير وتعديلاته
بناء على القرارين رقم 22/اد تاريخ 15/3/1979 و 94/اد تاريخ
20/8/1979 (توزيع ارقام لوحات تسجيل المركبات الالية
وتحيد نماذجها)
بناء على الطلب المقدم من رئيس جهاز امن المطار والمسجل
برقم 2195/4 تاريخ 2/11/1981 , المتضمن طلبه تخصيص جهاز
امن المطار بخمسين لوحة خاصة بالمركبات الالية,
بناء على اقتراح مدير الداخلية العام
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعدل القرار رقم 94/اد تاريخ 20/8/1979 على النحو التالي: يضاف الى المادة الثانية من القرار رقم 22/اد تاريخ 15/3/1979 المسلسل الجديد التالي: أ- تخصيص اليات الدفاع المدني بفئة الارقام لتسجيل سياراتها:
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 27 اذار سنة 1982 وزير الداخلية شفيق الوزان