المادة 1
مادة 1: يمنح وضع الادخال الموقت عن عصائب الالمنيوم المعدة لكرها وتثقيبها وصنعها قضبانا.
غير محدد Unspecified No. 6 02/03/1982
مادة 1: يمنح وضع الادخال الموقت عن عصائب الالمنيوم المعدة لكرها وتثقيبها وصنعها قضبانا.
مادة 2: يخضع هذا الوضع للاحكام القانونية والنظامية ولشروط التطبيق الخاصة التي تحددها ادارة الجمارك.
مادة 3: ينشر هذا الامر الاداري ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 2 اذار سنة 1982 الرئيس عصام حيدر العضو العضو انطوان فتة بطرس الدويهي