All legislation

مرسوم Decree No. 3282 12/03/1993

تصديق تخطيط وصلة طريق مدرسة عين نجم وطرق داخلية في منطقة عين سعاده العقارية (قضاء المتن)

Type
مرسوم · Decree
Number
3282
Date
12/03/1993
Official Gazette
Issue 14, 08/04/1993, p. 292
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 3282 تاريخ 12/03/1993
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون

الاستملاك)

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983

قانون التنظيم المدني),

بناء على قرار محافظ جبل لبنان القائم باعمال مجلس بلدية

بيت مري - عين سعاده رقم 33 تاريخ 02/06/1992,

بناء على اقتراح وزيري الداخلية والاشغال العامة والنقل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدقت تخطيطات الطرق الداخلية المبينة باللون الاصفر والبراحات التابعة لها المبينة باللون الاخضر والمحددة بالاحرف (أ - ب ) و (ه - ك) و (ط - ي) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1, وذلك في منطقة عين سعادة العقارية (قضاء المتن).

المادة 2

مادة 2: صدقت البراحات المبينة باللون الاخضر التابعة للطرقات المحددة بالاحرف (ج - ب - ه) و(د - ه) و (ه - و- ز- ح) على ذات الخريطة المشار اليها اعلاه.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 اذار 1993 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية الامضاء: بشاره مرهج وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد بسام مرتضى