ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون
الاستملاك)
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983
قانون التنظيم المدني),
بناء على قرار محافظ جبل لبنان القائم باعمال مجلس بلدية
بيت مري - عين سعاده رقم 33 تاريخ 02/06/1992,
بناء على اقتراح وزيري الداخلية والاشغال العامة والنقل,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: صدقت تخطيطات الطرق الداخلية المبينة باللون الاصفر والبراحات التابعة لها المبينة باللون الاخضر والمحددة بالاحرف (أ - ب ) و (ه - ك) و (ط - ي) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1, وذلك في منطقة عين سعادة العقارية (قضاء المتن).
مادة 2: صدقت البراحات المبينة باللون الاخضر التابعة للطرقات المحددة بالاحرف (ج - ب - ه) و(د - ه) و (ه - و- ز- ح) على ذات الخريطة المشار اليها اعلاه.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12 اذار 1993
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الداخلية
الامضاء: بشاره مرهج
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: محمد بسام مرتضى