ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم رقم 6645 تاريخ 20/02/1967 (نظام
الامتحانات ) وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 9100 تاريخ 08/01/1968 (تعديل
مناهج التعليم في مرحلة التعليم الثانوي),
بناء على المرسوم رقم 9101 تاريخ 08/01/1968 (تنظيم شهادة
البكالوريا اللبنانية),
بناء على المرسوم رقم 3942 تاريخ 30/03/1981 (تعديل
شهادة البكالوريا ونظام الامتحانات ),
بناء على المرسوم رقم 14528 تاريخ 22/05/1970 (تحديد
مناهج التعليم في المرحلة المتوسطة),
بناء على المرسوم رقم 14529 تاريخ 22/05/1970 (تنظيم
امتحانات الشهادة المتوسطة),
بناء على المرسوم رقم 2385 تاريخ 23/04/1992 (تعديل احكام
نظام الامتحانات ),
بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 40 تاريخ
04/02/1993)
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ
10/03/1993
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: الغي نص المادة 14 من المرسوم رقم 6645 تاريخ 10/02/1967 واستعيض عنه بالنص التالي: "يتولى المدققون: 1- مراقبة التصحيح والسهر على تطبيق الاسس التي وضعتها اللجنة الفاحصة. 2- اعطاء العلامة العليا في المسابقات التي يبلغ الفرق فيها علامتين او اقل من عشرين بين المصحح الاول والمصحح الثاني. 3- الفصل في علامات المسابقات التي يبلغ الفرق فيها اكثر من علامتين من عشرين بين المصحح الاول والمصحح الثاني".
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29 اذار 1993
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة
الامضاء: مخايل الضاهر