المادة 1
مادة 1: يدرج اسم "المؤسسة المالية (بيمو) ش .م.ل." على لائحة المؤسسات المالية, ويعطى الرقم 9.
قرار Decision No. 5148 20/03/1993
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على قانون النقد والتسليف , ولا سيما المادة 181
فقرتها الثانية منه,
وبناء على القرار رقم 5128 تاريخ 15/01/1993 القاضي بنشر
لائحة المؤسسات المالية لعام 1993,
وبناء على ترخيص المجلس المركزي في جلسته المنعقدة
بتاريخ 28/10/1993 بتأسيس شركة مغفلة لبنانية تتعاطى
اعمال المؤسسات المالية تحت اسم المؤسسة المالية (بيمو)
ش .م.ل. ولما كانت الشركة المذكورة قد تأسست بتاريخ
18/02/1992 بعد ان تم تحرير رأسمالها نقدا وتسجلت في
السجل التجاري في بيروت بتاريخ 19/02/1993 تحت رقم
63781,
وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 02/03/1993 من الشركة
المذكورة والمتضمن طلب تسجيلها على لائحة المؤسسات
المالية,
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط
القانونية لهذا التسجيل,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يدرج اسم "المؤسسة المالية (بيمو) ش .م.ل." على لائحة المؤسسات المالية, ويعطى الرقم 9.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 20 اذار 1993 حاكم مصرف لبنان ميشال الخوري