ان وزير الداخلية والبلديات
بناء على المرسوم رقم 4336
تاريخ 26/10/2000
بناء على قانون الجمعيات الصادر
في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة
منه
بناء على الطلب المقدم من
مؤسسي الجمعية المسماة: "مؤسسة
خورخي وجولييتا عزيز" والمسجل لدى
مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية برقم
5280/2 تاريخ 27/09/2001
وبعد موافقة المراجع المعنية
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون
السياسية واللاجئين
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "مؤسسة خورخي وجولييتا عزيز". مركزها: جزين ـ شارع مار يوسف ـ مالك وهبه وهبه. غايتها: ـ تهدف المؤسسة إلى المساهمة في تقدم الإنسان اللبناني وتطويره على الأصعدة الاجتماعية والثقافية والاقتصادية من خلال: ـ السهر على دعم مشاريع الإنماء الاجتماعي ـ الاقتصادي والعمل على تطوير دراسة وتنفيذ عدد من المشاريع على هذا الصعيد. ـ الاهتمام بالبيئة وتوجيه المواطنين لحمايتها. ـ توفير مساعدات اجتماعية. ـ توفير مساعدات مدرسية ومنح جامعية. ـ إنشاء مكتبة عامة. ـ العمل على تطوير التدريس والتدريب النظري والمهني. على أن يكون ذلك وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة السلطات المختصة. المؤسسون السادة: جولييتا بطرس الشيخه الشيخه إلهام أمين رزق نديم أدمون رزق جورج (المعروف بخورخي عزيز) فريد رحيم عاطف الياس سليم فادي بهيج يرق ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الأستاذ نديم أدمون رزق.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.
مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 19/2/2003
وزير الداخلية والبلديات
إلياس المر