All legislation

علم وخبر Notice of association No. 43 19/02/2003

تأسيس جمعية باسم: "مؤسسة خورخي وجولييتا عزيز" مركزها:"جزين"

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
43
Date
19/02/2003
Official Gazette
Issue 14, 13/03/2003, p. 1422-1423
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 43 تاريخ 19/02/2003
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم 4336

تاريخ 26/10/2000

بناء على قانون الجمعيات الصادر

في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة

منه

بناء على الطلب المقدم من

مؤسسي الجمعية المسماة: "مؤسسة

خورخي وجولييتا عزيز" والمسجل لدى

مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية برقم

5280/2 تاريخ 27/09/2001

وبعد موافقة المراجع المعنية

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون

السياسية واللاجئين

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "مؤسسة خورخي وجولييتا عزيز". مركزها: جزين ـ شارع مار يوسف ـ مالك وهبه وهبه. غايتها: ـ تهدف المؤسسة إلى المساهمة في تقدم الإنسان اللبناني وتطويره على الأصعدة الاجتماعية والثقافية والاقتصادية من خلال: ـ السهر على دعم مشاريع الإنماء الاجتماعي ـ الاقتصادي والعمل على تطوير دراسة وتنفيذ عدد من المشاريع على هذا الصعيد. ـ الاهتمام بالبيئة وتوجيه المواطنين لحمايتها. ـ توفير مساعدات اجتماعية. ـ توفير مساعدات مدرسية ومنح جامعية. ـ إنشاء مكتبة عامة. ـ العمل على تطوير التدريس والتدريب النظري والمهني. على أن يكون ذلك وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة السلطات المختصة. المؤسسون السادة: جولييتا بطرس الشيخه الشيخه إلهام أمين رزق نديم أدمون رزق جورج (المعروف بخورخي عزيز) فريد رحيم عاطف الياس سليم فادي بهيج يرق ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الأستاذ نديم أدمون رزق.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 19/2/2003 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر