ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك)
بناء على المرسوم رقم 1315 تاريخ 19/03/1965 المعدل بموجب المرسوم رقم 1742 تاريخ 31/01/1979 (تصنيف شبكة الطرق العامة)
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: صدق تخطيط طريق بنت جبيل ـ مرجعيون (قسم عديسةـ مرجعيون) (محافظة النبطية ـ قضاء مرجعيون) من الوتد رقم 1 كلم 000.00+0 إلى الوتد رقم 580 كلم 580.03+11 ومن الوتد رقم bis8s كلم 000.00+0 إلى الوتد رقم 22bis كلم 391.89+0 ومن الوتد رقم bis24s كلم 000.00+0 إلى الوتد رقم 128bis كلم 012.24+2 المبين باللون الأحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم والموضوع من قبل وزارة الأشغال العامة والنقل ـ المديرية العامة للطرق والمباني وذلك بسعات مختلفة لسطح الطريق وفقا لحدود الاستملاك المبينة على المسطح المذكور.
مادة 2: تستملك العقارات وأقسام العقارات الواقعة ضمن هذا التخطيط والمبينة على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: تلغى من تخطيط الطريق المصدق بالمرسوم رقم 10130 تاريخ 13/7/1962 الأقسام المبينة بخطوط مزدوجة باللون البني على المسطح المرفق بهذا المرسوم.
مادة 4: ترفع إشارة المرسوم رقم 10130 تاريخ 13/7/1962 عن العقارات وأقسام العقارات الملغاة بموجب المادة الثالثة أعلاه والمبينة في اللائحة المرفقة بهذا المرسوم.
مادة 5: تعتبر الطريق المذكورة في المادة الأولى من هذا المرسوم طريقا ثانوية.
مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 آذار 2003
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الأشغال العامة والنقل
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي