All legislation

مرسوم Decree No. 9723 05/03/2003

تعيين لجنة التقاعد في وزارة المالية

Type
مرسوم · Decree
Number
9723
Date
05/03/2003
Official Gazette
Issue 14, 13/03/2003, p. 1279
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 9723 تاريخ 05/03/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ 29/06/1983 (نظام التقاعد والصرف من الخدمة) لا سيما المادة 15 منه

بناء على اقتراح وزير المالية

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عينت لجنة التقاعد في وزارة المالية لتصفية المعاشات التقاعدية وتعويضات الصرف من الخدمة مؤلفة من السادة: عليا عباس -- مدير رامز سلوم -- رئيس دائرة طانيوس رزق -- رئيس دائرة جومانا تقي -- رئيس دائرة -- أعضاء راجية شقير -- رئيس دائرة رزق الله منصور -- مقررا

المادة 2

مادة 2: يلغى كل نص سابق لتاريخ نفاذ أحكام هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 آذار 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة