ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ 29/06/1983 (نظام التقاعد والصرف من الخدمة) لا سيما المادة 15 منه
بناء على اقتراح وزير المالية
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: عينت لجنة التقاعد في وزارة المالية لتصفية المعاشات التقاعدية وتعويضات الصرف من الخدمة مؤلفة من السادة: عليا عباس -- مدير رامز سلوم -- رئيس دائرة طانيوس رزق -- رئيس دائرة جومانا تقي -- رئيس دائرة -- أعضاء راجية شقير -- رئيس دائرة رزق الله منصور -- مقررا
مادة 2: يلغى كل نص سابق لتاريخ نفاذ أحكام هذا المرسوم.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 آذار 2003
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة