ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على مشروع القانون
الموضوع موضع التنفيذ بموجب
المرسوم رقم 11614 تاريخ
04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين
الحقوق العينية العقارية في لبنان)
وتعديلاته
بناء على طلب السيد داود محمد
داود سليمان القملاس وزوجته السيدة
ناديه عبد الله العبد العزيز فهد الحميدي
من التابعية الكويتية المسجل برقم
97/2002/أ تاريخ 24/12/2002
والمرفق بالمستندات التي تثبت ان
مجموع ما يملكانه وما يطلبان الترخيص
بتملكه يزيد عن ثلاثة الاف متر مربع في
الاراضي اللبنانية
بناء على اقتراح وزير المالية
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 20/02/2003
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للسيد داود محمد داود سليمان القملاس وزوجته السيدة ناديه عبد الله العبد العزيز فهد الحميدي من التابعة الكويتية, بتملك العقارين رقم 1109 و1116 من منطقة بطلون العقارية ـ قضاء عاليه ـ البالغة مساحتهما 2815م.م. بالتساوي بينهما والغاية من التملك هي للبناء والسكن. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 آذار 2003
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة