All legislation

مرسوم Decree No. 9724 05/03/2003

الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة بطلون العقارية (قضاء عاليه)

Type
مرسوم · Decree
Number
9724
Date
05/03/2003
Official Gazette
Issue 14, 13/03/2003, p. 1280
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9724 تاريخ 05/03/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على مشروع القانون

الموضوع موضع التنفيذ بموجب

المرسوم رقم 11614 تاريخ

04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين

الحقوق العينية العقارية في لبنان)

وتعديلاته

بناء على طلب السيد داود محمد

داود سليمان القملاس وزوجته السيدة

ناديه عبد الله العبد العزيز فهد الحميدي

من التابعية الكويتية المسجل برقم

97/2002/أ تاريخ 24/12/2002

والمرفق بالمستندات التي تثبت ان

مجموع ما يملكانه وما يطلبان الترخيص

بتملكه يزيد عن ثلاثة الاف متر مربع في

الاراضي اللبنانية

بناء على اقتراح وزير المالية

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 20/02/2003

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد داود محمد داود سليمان القملاس وزوجته السيدة ناديه عبد الله العبد العزيز فهد الحميدي من التابعة الكويتية, بتملك العقارين رقم 1109 و1116 من منطقة بطلون العقارية ـ قضاء عاليه ـ البالغة مساحتهما 2815م.م. بالتساوي بينهما والغاية من التملك هي للبناء والسكن. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 آذار 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة