All legislation

قرار Decision No. 29 21/02/2003

الترخيص باصدار مطبوعة شهرية غير سياسية باللغتين العربية والانكليزية باسم: "اوتو دليل" Auto Daleel

Type
قرار · Decision
Number
29
Date
21/02/2003
Official Gazette
Issue 14, 13/03/2003, p. 1440
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 29 تاريخ 21/02/2003
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ

14/09/1962,

بناء على الطلب المقدم من السيدين

محمود بشير عيتاني ورامي بسام جرار

والمسجل تحت رقم 295 تاريخ 24/01/2003

(طلب الترخيص باصدار المطبوعة),

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة

الاعلام,

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح السيدان محمود بشير عيتاني ورامي بسام جرار اللبنانيا الجنسية, ترخيصا باصدار مطبوعة شهرية, غير سياسية, باللغتين العربي والإنكليزية متخصصة بالاعلانات باسم: "أوتو دليل" "AUTO DALEEL".

المادة 2

مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغتين المذكورتين في المادة الأولى في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.

المادة 3

مادة 3: تتحمل الآنسة ليا بسام جرار مسؤولية المطبوعة.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في: 21 شباط 2003 وزير الإعلام غازي العريضي