المادة 1
مادة 1: يمنح السيدان محمود بشير عيتاني ورامي بسام جرار اللبنانيا الجنسية, ترخيصا باصدار مطبوعة شهرية, غير سياسية, باللغتين العربي والإنكليزية متخصصة بالاعلانات باسم: "أوتو دليل" "AUTO DALEEL".
قرار Decision No. 29 21/02/2003
ان وزير الاعلام,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ
14/09/1962,
بناء على الطلب المقدم من السيدين
محمود بشير عيتاني ورامي بسام جرار
والمسجل تحت رقم 295 تاريخ 24/01/2003
(طلب الترخيص باصدار المطبوعة),
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة
الاعلام,
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يمنح السيدان محمود بشير عيتاني ورامي بسام جرار اللبنانيا الجنسية, ترخيصا باصدار مطبوعة شهرية, غير سياسية, باللغتين العربي والإنكليزية متخصصة بالاعلانات باسم: "أوتو دليل" "AUTO DALEEL".
مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغتين المذكورتين في المادة الأولى في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.
مادة 3: تتحمل الآنسة ليا بسام جرار مسؤولية المطبوعة.
مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في: 21 شباط 2003 وزير الإعلام غازي العريضي