ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3
آب 1909 ولا سيما المادة السادسة
منه,
بناء على القانون المنفذ بالمرسوم
رقم 10830 تاريخ 09/10/1962,
بناء على العلم والخبر رقم 113/أد
تاريخ 26/09/1977,
بناء على الطلب المقدم من الجمعية
المسماة: "جمعية العاملين الاجتماعيين
للطائفة الارمنية اللبنانية" المتعلق
بتعديل غايتها والمسجل برقم
5689/2 تاريخ 03/11/2001,
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون
السياسية واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: عدلت غاية الجمعية المسماة: "جمعية العاملين الاجتماعيين للطائفة الأرمنية اللبنانية" المجازة بموجب العلم والخبر رقم 113/أد تاريخ 26/9/1977 وأصبحت على النحو التالي: غايتها: أ ـ المساهمة في تطوير الحياة الاجتماعية اللبنانية. ب ـ ولفت انتباه الناس نحو القضايا الاجتماعية. ج ـ وتطوير التعاون بين الجمعيات الأرمنية للخدمات الاجتماعية. د ـ وتقرير تنفيذ مشاريع وأهداف اجتماعية. هـ ـ وإنشاء وإدارة مركز للمتخلفين عقليا وتجهيزه تجهيزا كاملا والإشراف عليه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء. بدلا من: المساهمة في تطوير الحياة الاجتماعية اللبنانية ولفت انتباه الناس نحو القضايا الاجتماعية وتطوير التعاون بين الجمعيات الأرمنية للخدمات الاجتماعية وتقرير وتنفيذ مشاريع وأهداف اجتماعية.
مادة 2: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 .
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 1/3/2003
وزير الداخلية والبلديات
إلياس المر