ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم
102 تاريخ 16/09/1983 وتعديلاته
(قانون الدفاع الوطني) لا سيما المادة 99
منه
بناء على المرسوم رقم 2647
تاريخ 15/03/2000 القاضي بتشكيل لجنة
تصفية معاشات التقاعد وتعويضات
الصرف لعسكري مؤسسات وزارة الدفاع
الوطني والمفارز الجمركية
بناء على اقتراح وزيري المالية
والدفاع الوطني
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: عدلت المادة الأولى من المرسوم رقم 2647 تاريخ 15/3/2000 بحيث يحل السيد رامز سلوم رئيس دائرة في وزارة المالية محل السيد أنطوان قهوجي الذي أحيل على التقاعد لبلوغه السن القانونية. كما تعدل المادة الثانية منه بحيث يحل السيد رضوان غانم رئيس دائرة في وزارة المالية محل السيد محمد برازي الذي احيل على التقاعد لبلوغه السن القانونية. والباقي دون تعديل.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 آذار 2003
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: خليل الهراوي