All legislation

مرسوم Decree No. 9722 05/03/2003

تعديل المرسوم رقم 2647 تاريخ 15/03/2000 (تشكيل لجنة تصفية معاشات التقاعد وتعويضات الصرف لعسكري مؤسسات وزارة الدفاع الوطني والمفارز الجمركية)

Type
مرسوم · Decree
Number
9722
Date
05/03/2003
Official Gazette
Issue 14, 13/03/2003, p. 1278-1279
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9722 تاريخ 05/03/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم

102 تاريخ 16/09/1983 وتعديلاته

(قانون الدفاع الوطني) لا سيما المادة 99

منه

بناء على المرسوم رقم 2647

تاريخ 15/03/2000 القاضي بتشكيل لجنة

تصفية معاشات التقاعد وتعويضات

الصرف لعسكري مؤسسات وزارة الدفاع

الوطني والمفارز الجمركية

بناء على اقتراح وزيري المالية

والدفاع الوطني

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت المادة الأولى من المرسوم رقم 2647 تاريخ 15/3/2000 بحيث يحل السيد رامز سلوم رئيس دائرة في وزارة المالية محل السيد أنطوان قهوجي الذي أحيل على التقاعد لبلوغه السن القانونية. كما تعدل المادة الثانية منه بحيث يحل السيد رضوان غانم رئيس دائرة في وزارة المالية محل السيد محمد برازي الذي احيل على التقاعد لبلوغه السن القانونية. والباقي دون تعديل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 آذار 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الدفاع الوطني الإمضاء: خليل الهراوي