المادة 1
مادة 1: يعتبر من المنافع العامة مشروع إقامة محطة لاسلكية وسيطة جديدة لصالح المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في منطقة بيت مري العقارية (قضاء المتن)
مرسوم Decree No. 9740 06/03/2003
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم (58) تاريخ
29/05/1991 (قانون الاستملاك)
بناء على اقتراح وزير الداخلية
والبلديات
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يعتبر من المنافع العامة مشروع إقامة محطة لاسلكية وسيطة جديدة لصالح المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في منطقة بيت مري العقارية (قضاء المتن)
مادة 2: يستملك لهذه الغاية كامل العقار رقم 441 من منطقة بيت مري العقارية الملون بالأصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 500/1 ولائحة الاستملاك وفقا للأحكام التشريعية والتنفيذية النافذة.
مادة 3: تدفع تعويضات استملاك هذا المشروع من موازنة قوى الأمن الداخلي والسجون.
مادة 4: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للأشغال المعنية بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 5: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 آذار 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة