ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القرار رقم 144/S تاريخ
10/06/1925 وتعديلاته (الاملاك العمومية)
بناء على القرار رقم 275/26
تاريخ 15/06/1926 وتعديلاته (ادارة وبيع
املاك الدولة الخصوصية)
بناء على المرسوم رقم 7577
تاريخ 08/03/2002 (النظام الخاص لاجراء
الكشف الميكانيكي على السيارات
والمركبات والمقطورات)
بناء على اقتراح وزير الداخلية
والبلديات
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 29/01/2003
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يسقط القسم المحدد بالأحرف (أ ـ ب ـ ج ـ د ـ هـ ـ و ـ ز ـ ح ـ ط ـ أ) والمبين باللون الأصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم الموضوعة بمقياس 1/1000 من أملاك الدولة العمومية (المعروفة بسكك حديد الدولة) إلى أملاك الدولة الخصوصية في نطاق محافظة البقاع ـ قضاء زحلة ـ منطقة المعلقة العقارية.
مادة 2: يخصص القسم المشار إليه في المادة الأولى من هذا المرسوم بعد إسقاطه, لصالح وزارة الداخلية والبلديات من أجل إقامة إنشاءات ومباني ومراكز للكشف الميكانيكي على المركبات والآليات الخاضعة لموجب المعاينة.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 آذار 2003
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: إلياس المر
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير الأشغال العامة والنقل
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي