All legislation

قرار Decision No. 33 27/02/2003

انشاء جمعية تعاونية لاصحاب المراكب والصيادين المحترفين في محافظة جبل لبنان

Type
قرار · Decision
Number
33
Date
27/02/2003
Official Gazette
Issue 14, 13/03/2003, p. 1436-1437
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 33 تاريخ 27/02/2003
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعاونيات,

بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ

23/02/2000 (تعيين المدير العام),

بناء على المادة التاسعة من مشروع

القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم

رقم 17199 تاريخ 18/08/1964 المعدلة

بالمادة الرابعة من مشروع القانون

الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم

3508 تاريخ 29/06/1972,

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ

17/03/1972,

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية

العامة للتعاونيات,

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية

المنعقدة بتاريخ 25/01/2003,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء المتن جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية لأصحاب المراكب والصيادين المحترفين م.م." مدتها: /99 سنة/ تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: ساحل جبل لبنان. مركزها: مينا الدورة ـ سوق السمك اللبناني. مسؤوليتها: محدودة بقيمة 3 أضعاف قيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: (1000000) ل.ل. مليون ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ إنشاء خزان للوقود مع المعدات اللازمة للتعبئة. 2 ـ إنشاء مركز لصيانة المراكب والمحركات الخاصة بمراكب الصيد. 3 ـ شراء رافعة من أجل تأمين نقل المراكب من البحر إلى الشاطىء والعكس.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27/2/2003 المدير العام للتعاونيات جوزيف طربيه