المادة 1
مادة 1: تؤسس في قضاء المتن جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية لأصحاب المراكب والصيادين المحترفين م.م." مدتها: /99 سنة/ تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: ساحل جبل لبنان. مركزها: مينا الدورة ـ سوق السمك اللبناني. مسؤوليتها: محدودة بقيمة 3 أضعاف قيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: (1000000) ل.ل. مليون ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ إنشاء خزان للوقود مع المعدات اللازمة للتعبئة. 2 ـ إنشاء مركز لصيانة المراكب والمحركات الخاصة بمراكب الصيد. 3 ـ شراء رافعة من أجل تأمين نقل المراكب من البحر إلى الشاطىء والعكس.